معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٣٢
فإن صدّقه المرتهن بطل الرهن، و حكم بموجب الإقرار، و إن كذّبه حلف على نفي العلم، و بقي الرّهن، و غرم المقرّ للمقرّ له [للحيلولة]، و إن نكل [المرتهن] حلف المقرّ له، و بطل الرّهن، و عمل بما يقتضيه الإقرار.
فإن نكل المقرّ له بقي الرّهن، و يغرم المقرّ للمغصوب منه قيمة العبد، و للمجنيّ [عليه] أرش الجناية أو أقلّ الأمرين، و للعبد فكّه إن كان الدّين حالّا أو عند الحلول.
فروع
الأوّل: لو تعذّر فكّه و بيع في الدّين، وجب على المقرّ ابتياعه بقيمته مع البذل، و بالأزيد على توقّف، و يحكم بعتقه، و يغرم له المقرّ أجرة ما استوفاه المشتري من منافعه دون غيرها.
الثاني: لو أعتقه المشتري طالب العبد المقرّ بأجرة ما استوفاه المشتري من المنافع، و لو لم يعتقه ضمنها المقرّ لما يتبع به بعد العتق [١].
و لو مات العبد و لم يكن عليه شيء، رجع بها الوارث إن كان، و إلّا الإمام إن لم يكن للمقرّ ولاء.
الثالث: لو أعتقه المشتري تبرّعا ثمّ مات و لا وارث له، ورثه المشتري، و ضمن المقرّ للإمام إن لم يكن له ولاء و إلّا فلا.
الرابع: لو أعتقه المشتري في كفّارة أو نذر غير معيّن ثمّ مات، فورثه المقرّ، أخرج الكفّارة و النذر من خاصّته، و لو نذر عتقه لم يضمن المقرّ شيئا.
[١] . لاحظ في توضيح العبارة جامع المقاصد: ٥/ ١٦٩- ١٧١.