معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٣٩
و الحقير و إن حصلت أمارة الرّضا، نعم يباح التصرّف و يلزم [١] بتلف أحد العينين.
الركن الثاني: العاقد
و يشترط في البائع و المشتري البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، فلا يصحّ بيع الصّبيّ و لا ابتياعه و إن بلغ عشرا و أذن الوليّ، و كذا المجنون و المغمى عليه و المكره و السكران و النائم و الغافل، و لو رضي أحدهم بعد زوال العذر لم يصحّ إلّا المكره.
و يشترط عدم الإسلام في بيع الخمر و الخنزير و شرائهما، و إذن المولى في بيع العبد و شرائه، و يصحّ أن يشتري نفسه من مولاه لغيره.
و يشترط في البائع الملك أو الولاية، [٢] فلو باع ما يملك و غيره صحّ في ملكه، و وقف غيره على الإجازة، فان كانا مثليّين بسط الثمن عليهما، و إلّا قوّما جميعا، ثمّ يقوّم أحدهما و يقسّط الثمن بالنسبة إلى القيمتين، فإن أجاز الغير، و إلّا تخيّر المشتري، و لا فرق بين المختصّ و المشترك، فيأخذ من الثمن بقدر حصّته.
فلو باع عبدا له نصفه، كان له نصف الثمن، و لو باع جميع الثمرة [٣] و فيها الزكاة، صحّ في نصيبه.
و لو باع أربعين شاة و فيها الزكاة لم يصحّ، لتجهيل ثمن نصيبه، و لو ضمن حصّة الفقراء في الموضعين صحّ في الجميع.
[١] . في «أ»: و يلزمه.
[٢] . في «أ»: «و الأولوية» و هو مصحّف.
[٣] . في «أ»: جميع ثمرة.