معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٠٠
مشاعة أو أرطال معلومة، فإن خاست [١] الثمرة سقط من المستثنى بحسابه.
و الشجر كالنخل إلّا أنّ بدوّ صلاحه انعقاد الحبّ، فلا يصلح قبله، و لا يشترط الزيادة عليه.
و لا فرق بين البارز و غيره كالمشمش، و الجوز [٢].
و المقصود ورقه كالحنّاء و التوت و الآس يجوز [٣] بيعه خرطة و خرطات بشرط ظهوره، و يجوز بيعه مع أصوله.
البحث الثاني: في الأحكام
يجب على البائع تبقية الثمرة إلى أوان أخذها، إلّا أن يشترط القطع بسرا أو رطبا أو عنبا، و مع الإطلاق يرجع إلى العادة، و ما اعتبر فيه الأمران يحمل على الأغلب، و كذا لو بيعت الأصول دون الثمرة.
و لو بيعت الثمرة بشرط القطع وجب على المشتري، فإن امتنع تخيّر البائع في قطعه و تركه بالأجرة.
و لا يجب السقي على البائع بل تمكين المشتري منه، و لكلّ منهما السقي ما لم يتضرّر، فإن تضرّر أحدهما رجّحنا مصلحة المشتري، و يقتصر على قدر الحاجة، و يرجع إلى أهل الخبرة.
و لو تعذّر السّقي لم يجب القطع و إن تضرّر الأصل، فإذا أصيبت الثمرة قبل
[١] . في مجمع البحرين: خاس اللحم خيسا: فسد و تغيّر و منه «خاست الثّمرة»: إذا تغيّرت و فسدت.
[٢] . في القواعد: ٢/ ٣٣: و لا فرق بين البارز كالمشمش، و الخفيّ كاللّوز.
[٣] . في «أ»: «و يجوز» و لعلّ الواو زائدة.