معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٧٥
[المطلب] الخامس: [في] المأخوذ منه
و هو المشتري، و يشترط سبق ملك الشريك، فلو تأخّر أو اشتريا فلا شفعة، و لوليّ الطّفل و المجنون أن يأخذ لهما من نفسه ما اشتراه منهما أو من الغير، و أن يأخذ لنفسه منهما ما اشتراه [١] لهما من الغير أو منه، و أن يأخذ ما باعه عنهما، و للوصيّ و الوكيل الأخذ.
و لا تبطل الشفعة على المكاتب بفسخ سيّده.
[المطلب] السادس: في كيفيّة الأخذ
يستحقّ الشفعة بالعقد و إن لم ينقض الخيار، و يأخذ بمثل الثمن المثلي و بقيمة القيمي يوم البيع، و لا يلزم المؤن كالدلّال، و لا ما يزيده المشتري في الثمن و إن كان في مدّة الخيار، و يسقط ما أخذ المشتري من أرش المعيب لا ما يحطّه البائع عنه.
و لو كان الثمن مؤجّلا أخذ به في الحال، و يؤدّيه في الأجل، و يلزم بكفيل إن لم يكن مليّا.
و لو مات المشتري حلّ الثمن عليه لا على الشفيع، و لو مات الشفيع لم يحلّ، و لا يملك إلّا بدفع الثمن و التلفظ بالأخذ [٢]، فلا يكفي أحدهما.
[١] . في «أ»: «ما اشترى به» و في الدروس: ٣/ ٣٦١: «و لو باع الوليّ نصيب المشترك بينه و بين المولّى عليه فله الأخذ لنفسه، و لو باع نصيب المولّى عليه فله الأخذ لنفسه».
[٢] . في «أ» و «ب»: «أو التلفظ بالأخذ» و الصحيح ما في المتن.