معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٦٩
السادس: غسل مسّ الميّت
كلّ من يجب تغسيله يجب الغسل بمسّه بعد برده و قبل تطهيره، حتّى ذات العظم و إن أبينت من حيّ، و في العظم وحده توقّف، و يستوي المسلم و الكافر، و لا يجب بمسّ الشهيد و المقتول شرعا، و لا بمسّه قبل البرد، و لا يجب غسل اليد، و لا بمسّ السّن و الظّفر و إن أبينتا من حيّ، و لا بمسّ الخالية من عظم أو ميّت غير النّاس، و تغسل اليد، و يتعدّى الرّطب دون اليابس.
و يجب الغسل بمسّ المتيمّم و من مات قبل قتله، أو قتل بسبب آخر، و من غسله كافر.
و لو كمل غسل البعض، لم يجب الغسل بمسّه بل بمسّ الباقي.
و هو كالجنابة و يجب معه الوضوء.
الفصل الثّاني [١]: [في] الأغسال المسنونة
فالمشهور منها: غسل الجمعة، و وقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزّوال، و يقضى إلى آخر السّبت، و كلّما قرب من الزّوال في الأداء و القضاء أفضل، و يقدّمه المعذور يوم الخميس، و يعيده لو وجده، و أوّل ليلة من شهر رمضان، و نصفه، و سبع عشرة و تسع عشرة [٢]، و إحدى و عشرين، و ثلاث و عشرين منه، و ليلة الفطر و يومه، و يوم عرفة، و الأضحى، و يوم الغدير، و المباهلة، و ليلة نصف
[١] . و هو عدل للفصل الأوّل الّذي مرّ في ص ٥٢.
[٢] . في «ب» و «ج»: و سبعة عشر و تسعة عشر.