معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٤٤
التاسع: إيقاعه في يوم الطواف مع القدرة، فلو أخّره أثم و أجزأ، و يستحبّ المشي معه مع القدرة، و الهرولة للرجل ما بين المنارة و زقاق العطّارين، ماشيا كان أو راكبا، و لو نسيها رجع القهقرى فتداركها، و الدّعاء في أثنائه.
الثالث: في أحكامه
السّعي ركن يبطل النسك بتركه عمدا، و لو نسيه أتى به، فإن تعذّر استناب و لو لم يحصّل عدده بطل، و كذا لو حصّله و شكّ فيما بدأ به و كان في الفرد على الصّفا و في الزوج على المروة، و بالعكس يصحّ [١] و الشكّ فيه كالطواف.
و لو ظنّ الكمال في عمرة التمتّع فأحلّ و واقع، ثمّ ذكر النقص أتمّه، و كفّر ببقرة، و كذا لو قلّم ظفره أو قصّ شعره.
و يجوز قطعه لصلاة فريضة أو لحاجة له و لغيره، ثمّ يعود فيتمّ، و لا يشترط مجاوزة النّصف، [٢] و الجلوس خلاله للراحة، و الركوب.
الرابع: [في] التقصير
و هو نسك، و محلّه مكة، و يستحبّ على المروة، و زمانه بعد السّعي فيقصّر شيئا من شعر رأسه أو بدنه، و يجزئ القرض و النتف، و قصّ بعض الأظفار، و يجب مسمّاه، و لا يجزئ الحلق بل يحرم، و يجب به شاة إن تعمّد
[١] . في «أ»: صحّ.
[٢] . في «ج»: تجاوز النّصف.