معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤١
و الجلّال و الحائض المتهمة، و الدّجاج و الفأرة و الحيّة و الوزغة و الثعلب و الأرنب و ولد الزنا.
و يحرم استعمال النّجس في الأكل و الشرب اختيارا، و في الطهارة و إزالة النجاسة مطلقا، فيعيد المتطهّر به طهارته و صلاته مطلقا، و مزيل النجاسة به الصلاة عالما و ناسيا في الوقت و خارجه، و الجاهل لا يعيد مطلقا.
و لو وجد النجاسة في الماء بعد الطهارة و شكّ في سبقها عليها لم يعد، و لو علم السّبق و شكّ في الكرّية أعاد.
و الماء المشتبه بالنّجس مثله، و لا يجزي التحرّي.
و يتيمّم فاقد غيرهما، و لا تجب الإراقة، و ربّما حرمت.
و لا يقوم ظنّ النّجاسة مقام العلم مطلقا، نعم يجب قبول الشاهدين لأنّهما حجّة في الشرع، و مع التّعارض يلحق بالمشتبه.
و يقبل قول الفاسق في مائه و في طهارة ما وكل في تطهيره دون الصبيّ و إن راهق، و تبطل الطهارة بالمغصوب و المشتبه به و يطهر النجس بهما.
و أمّا المضاف، فهو المعتصر من الأجسام و المصعّد و الممتزج بجسم يسلبه الإطلاق، و لا عبرة بوصف لم يسلبه، و لو مزج بالمطلق فإن سلبه الاسم فمضاف و إلّا فمطلق، و كذا لو تغيّر بطول اللبث و هو طاهر غير مطهّر من الحدث و الخبث، و ينجس بالملاقاة و إن كثر، و لا يطهر بإلقاء كرّ دفعة، و لا باتّصال الجاري و الغيث به حتّى يصير مطلقا، و لو اشتبه المطلق به و ليس سواهما بما تطهّر بكل منهما، و لو انقلب أحدهما تطهّر بالآخر و تيمم، و لو لم يكفه المطلق وجب إتمامه بالمضاف إن بقي الاسم.