معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٧٩
و لو أعتق العبد في الفاسدة بعد الوقوف، لم يكفه الإتمام و القضاء عن حجّة الإسلام.
و لو استؤجر لسنة معيّنة فأفسد، لم تنفسخ الإجارة و ينعكس الحكم على الثاني.
الثانية: لو جامع عامدا عالما بعد المشعر و قبل طواف الزيارة، فبدنة، فإن عجز [١] فبقرة أو شاة، و لو جامع قبل طواف النساء أو بعد ثلاثة أشواط، فبدنة، و لو كان بعد خمسة فلا شيء، و يتمّ طوافه و لا تكفي الأربعة.
الثالثة: لو جامع المحلّ أمته المحرمة بإذنه، فعليه بدنة أو بقرة أو شاة، فإن عجز فشاة، أو صيام، و لو طاوعت لزمها الإتمام و الحجّ من قابل، و الصوم عن البدنة، و كذا حكم غلامه المحرم، و لا شيء عليه لو أكره زوجته المحرمة على الأقوى، و لو طاوعت لزمها الأحكام.
الرابعة: و لو عقد محرم أو محلّ لمحرم على امرأة فدخل، فعلى كلّ واحد كفّارة، و لا شيء على المرأة إذا كانت محلّة. [٢]
الخامسة: لو نظر إلى غير أهله فأمنى، فعلى الموسر بدنة، و المتوسّط بقرة، و المعسر شاة، و لو نظر إلى أهله بشهوة فبدنة إن أمنى، و بدونها لا شيء و إن أمنى.
و لو مسّ امرأة بشهوة فشاة و إن لم يمن، و بغيرها لا شيء و إن أمنى.
[١] . في «ب» و «ج»: و إن عجز.
[٢] . في «أ»: لو كانت محلّة.