معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٥٥
الصدقة به، و لو عجز ذبحه أو نحره مكانه، و أعلمه، و يجوز إبداله ما لم يشعره أو يقلّده، و التصرف فيه و إن أشعره أو قلّده، و شرب لبنه ما لم يضرّ [١] به أو بولده.
و لو انكسر جاز بيعه، و تستحبّ الصدقة بثمنه أو إقامة بدله، و لو هلك لم يجب بدله إلّا إذا كان مضمونا.
و لو ضلّ فأقام بدله ثمّ وجده، ذبحه دون بدله، و لو وجده بعد [٢] ذبح البدل استحبّ ذبحه.
و لو ضلّ فذبح عن صاحبه أجزأ إن ذبح في محلّه.
و يستحبّ الأكل منه، و هديّة ثلثه، و الصدقة بثلثه.
الفصل الثالث: في الأضحية
و هي سنّة مؤكّدة، و يجزئ عنها الهدي الواجب، و الجمع أفضل، و يختصّ بالنّعم، و لا يجزئ إلّا الثنيّ من الإبل و البقر و الغنم، و يجزئ الجذع من الضأن.
و يستحبّ الإناث من الإبل و البقر و الذكران من الغنم.
و تكره التضحية بالثور، و الجاموس، و الخصيّ، و الموجوء.
و يستحبّ فيها صفات الهدي، فإن لم يجدها تصدّق بثمنها.
و لو اختلف جمع الأعلى و الأوسط و الأدون، و تصدّق بثلث الجميع.
و وقتها بمنى يوم النحر و ثلاثة بعده، و في الأمصار يوم النحر و يومان بعده، و لو خرج وقتها فاتت، و لا تختصّ بمكان.
[١] . في «أ»: ما لم يتضرّر.
[٢] . في «أ»: «و قد».