معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٩
الرابع: لو تضاعفت النجاسة تداخلت مع التماثل، و عدمه و ينزح الأكثر. [١]
الخامس: يجب تطهير الدّلو إذا خرجت فيه النجاسة قبل النزح.
السادس: [لو] تعدد الدلاء [فالاعتبار] بالدلو المعتاد، و لا يعتبر التعدّد في إزالة التغير، و لو لم يمتل الدلو وجب المائح [٢] و إن تعذّر جاز التلفيق، و عفي عن الساقط من الدّلو.
السابع: لا تجب النّية في النزح.
الثامن: لا ينزح إلّا بعد إخراج النجاسة أو استحالتها، و لو انمعطّ الشعر [٣] كفى عليه بخروجه. [٤]
التاسع: لو غار الماء سقط النزح.
العاشر: يتولّى النزح كلّ أحد حتّى الكافر إن لم يباشر.
الحادي عشر: إذا قلنا؛ لا ينجس الماء بالملاقاة و يجب النزح، لم تجز الطهارة به قبله، نعم يطهر به الثوب.
الثاني عشر: لو تغيّرت بما يوجب نزح الجميع أجزأ زوال التغيّر [٥] و لو كان بالبعض.
[١] . في «ب»: و ينزح للأكثر.
[٢] . في المعجم الوسيط: ماح ميحا: نزل إلى قرار البئر يملأ الدلو لقلّة مائها، فهو مائح.
[٣] . في المعجم الوسيط: امتعط و امّعط الشّعر: تساقط.
[٤] . كذا في «ب» و لكن في «أ»: «و لو أحطّ الشّعر كفى عليه كظن بخروجه» و هو لا يخلو عن غموض.
[٥] . في «أ»: التغيير.