معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٢٢
و هل يتعدّى (ذلك) [١] إلى بقيّة الأمتعة؟ احتمال، و الأشبه القرعة.
و لو أودعه واحد درهمين و آخر درهما، ثمّ امتزجا لا عن تفريط، و تلف أحدهما، و تناكرا في التالف، فلصاحب الدّرهمين درهم و نصف، و للآخر نصف.
و كذا لو كان معهما درهمان، فادّعاهما أحدهما و ادّعى الآخر درهما.
و لو ادّعى عينا [٢] فأنكر، ثمّ صالحه على بعضها جاز.
الفصل الثالث في تزاحم الحقوق
أمّا الطرق النافذة فالناس فيها شرع، فيجوز إحداث الروشن، و السّاباط، و الأجنحة، إلّا أن يضرّ بالمارّة أو يظلم الطريق بها، و يجوز استيعاب الطريق بها، و فتح الأبواب، و نصب الميازيب، دون بناء الدّكّة و مربط [٣] الدابّة.
و أمّا المرفوعة فهي ملك لأربابها لا يجوز إحداث روشن و لا جناح و لا غيره إلّا بإذنهم، فلو أحدث بغير إذن جاز لكلّ من له عليه استطراق إزالته و لا ضمان، و لهم الرجوع في الإذن، و لا فتح باب أدخل من بابه للاستطراق و غيره، و ان سدّ بابه.
و يجوز إخراج بابه و إن لم يسدّ الأوّل، و لو سدّه جاز العود إليه، و يتشارك
[١] . ما بين القوسين يوجد في «أ».
[٢] . في النسخ الّتي بأيدينا «عيبا» و لعلّه مصحّف.
[٣] . في «ب» و «ج»: و ربط.