معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٩٥
المقدّمة الرابعة: [في] اللباس و فيه فصلان:
[الفصل] الأوّل: في جنسه
و هو ما يتّخذ من النّبات [١] و جلد المأكول المذكّى، و عظمه، و صوفه، و شعره، و وبره، و ريشه، و إن كان من الميتة، و يغسل المتّصل بها.
و لا تجوز الصّلاة في جلد الميتة و إن دبغ، و في حكمه المطروح، و المأخوذ من الكافر أو مستحلّ الميتة بالدبغ بخلاف المأخوذ من مسلم أو من سوق المسلمين، و يقبل قول المستحلّ في التذكية.
و لا في جلد غير المأكول و إن لم تتمّ فيه الصلاة و إن ذكّي و دبغ، و لا في شيء منه إلّا وبر الخزّ و السنجاب.
و يجوز لبسه في غير الصلاة إذا ذكّي، و يستحبّ دبغه.
و لا في الذهب و الحرير المحض للرجال و الخناثى، و يجوز للضرورة و في الحرب و للنساء إلّا في الحداد، و لو لم يجد سواه صلّى عاريا، و النّجس أولى منه.
و يحرم أيضا القلنسوة و شبهها و يجوز افتراشه، و ركوبه، و الصلاة عليه، و الكفن.
و في الفرو توقّف، و يصحّ في الممتزج و غيره و إن قلّ، و لا اعتبار بصدق
[١] . في «أ»: «من الثياب» و الظاهر انّه مصحّف.