معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٩٠
و لو تجدّد الحيض أو الجنون أو الإغماء، فإن مضى زمان الطهارة و الصلاة، وجب القضاء، و إلّا فلا.
و لو زال المانع و قد بقي مقدار الطهارة و ركعة، صلّى و يكون مؤدّيا للجميع، و لو أهمل قضى، و كذا لو فرّط المكلّف، أو بلغ الصبيّ.
و لو بلغ في الأثناء بغير المبطل، استأنف إن اتّسع الوقت للطهارة و ركعة، و إلّا أتمّ ندبا، و لو بقى للغروب مقدار أربع اختصّ به العصر.
و لو بقى مقدار خمس، وجب الفرضان، و لا تجب هنا السورة، فلو أدرك بها أربعا و بدونها خمسا، سقطت.
و لو أدرك خمسا قبل الانتصاف، وجب الفرضان.
و لو أدرك أربعا، فالعشاء خاصّة.
و لو صلّى العصر قبل الظهر عامدا أعاد و إن دخل المشترك قبل الفراغ، و لو كان ناسيا، فإن ذكر في الأثناء عدل بنيّته، و إلّا فإن وقعت في المشترك أو دخل في الأثناء صحّت و إلّا أعادها بعد الظّهر.
و لو صلّى العشاء في المختصّ بالمغرب عامدا بطلت، و ناسيا يصحّ، لإدراك المشترك بركعة، و لو ذكر في الأثناء عدل إن أمكن، و إلّا أتمّ، ثمّ يأتي بالمغرب.