معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٨٩
و يجوز التقديم على الفجر، و تستحبّ الإعادة بعده و رخّص في نافلة الظّهر إذا أدرك ركعة أن يزاحم بالباقي، فينوي الأداء و كذا في نافلة العصر، و في نافلة الليل إذا تلبس بأربع.
و لا يقدّم النافلة على وقتها إلّا نافلة الظهرين يوم الجمعة، و صلاة الليل للمسافر و الشاب، و القضاء أفضل، و يقضي في كلّ وقت ما لم يدخل وقت فريضة.
و يستحبّ التعجيل فيقضي نافلة النهار ليلا و بالعكس، و يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس و غروبها و قيامها [نصف النّهار] و بعد الصّبح و العصر إلّا ذات السبب و إن كان اختيارا.
البحث الثاني: في الأحكام
يحرم [١] تقديم الصلاة على الوقت و تأخيرها عنه، فيجب القضاء في كلّ وقت ما لم تتضيّق الحاضرة، و لو ظنّ الخروج صارت قضاء، فإن كذب ظنّه فالأداء باق، فيعدل في الأثناء، و يعيد بعده، و يعوّل على العلم ثمّ الظّنّ، و لو كذب ظنّه فإن دخل الوقت بعد الفراغ، أعاد و في الأثناء يبني، و لو عدم العلم و الظّنّ اجتهد، فإن طابق فعله الوقت أو تأخّر أو دخل قبل فراغه صحّ، و إلّا أعاد.
و يقلد الأعمى و العاجز عن الاجتهاد.
[١] . في «أ»: و يحرم.