معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٨٠
شيئا وجب غسله، بخلاف اليابسة إلّا الميت.
و يستحبّ رشّ الثوب بالماء و مسح اليدين بالأرض إذا لاقاهما الكلب.
و يشترط في التطهير ورود الماء على المحل دفعة أو دفعات، و انفصاله عنه، فلا يطهر شيء من المائعات إلّا الماء النجس بالكرّ.
و يجب غسل الآنية لاستعمالها من ولوغ الكلب ثلاثا، أولاهنّ بتراب طاهر و إن تكرّر، فلا يجزئ الممزوج بالماء و غيره إذا خرج عن الاسم و لا التراب النجس و إن كان بالكلب، و لو فقد التراب فبالأشنان و شبهه، و لو فقد ففي إجزاء الماء توقّف، و من ولوغ الخنزير سبعا بالماء، و من الخمر و الجرذ ثلاثا، و يستحبّ سبعا و من باقي النجاسات مرّة، و يستحبّ ثلاثا.
و يطهر إناء الخمر و إن كان خشبا أو قرعا أو خزفا غير مغضور [١] فيصبّ الماء في الإناء و يديره ثمّ يهرقه، و لا يجب إملاؤه و لا يجزئ فيضانه.
و تسقط الغسلات المائيّة في الجاري و الكرّ.
و أواني المشركين طاهرة و إن كانت مستعملة ما لم يعلم نجاستها.
تتمة
يحرم اتّخاذ أواني الذّهب و الفضّة و استعمالها في أكل أو شرب و غيره حتّى المكحلة و مفرقة الاذن دون الميل، و يكره المفضّض و المذهّب، و يجب اجتناب موضعهما إن أمكن.
[١] . المغضور: المدهون بشيء يقويه و يمنع نفوذ المائع في مسامّه، كالدهن الأخضر الّذي تدهن به الأواني غالبا. لاحظ جامع المقاصد: ١/ ١٩٥.