معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٧٦
و الكافر أصليّا و مرتدّا و إن انتهى إلى الإسلام، كالخوارج، و الغلاة، و النواصب.
و في القدريّة، و المجسّمة، قولان.
و الخمر، و المسكر و الفقّاع، و في حكمه العصير إذا غلا و اشتدّ، و منه المستحيل في العنب.
و ما عدا ذلك طاهر حتّى تعرض له النّجاسة.
و يكره عرق الجنب من الحرام، و عرق الإبل الجلّالة، و المسوخ، و الفأرة، و الوزغة، و الثعلب، و الأرنب.
و الرّواية [١] بنجاسة لبن البنت متروكة.
الثاني: يجب إزالتها عن الثوب و البدن للصّلاة،
و الطّواف، و دخول المساجد، و عن المساجد، و المصحف، و اسم اللّه، و اسم أنبيائه، و الأئمّة عليهم السّلام، و عن قبورهم، و عن المأكول، و المشروب، فيعيد من صلّى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عالما عامدا مختارا في الوقت و خارجه، و كذا جاهل الحكم و الناسي على الأقوى.
و جاهل النجاسة لا يعيد مطلقا، و لو علم في الأثناء أزالها و أتمّ إلّا أن يفتقر
[١] . ورد في شواذّ الأخبار نجاسة لبن الجارية لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمّها و لبن الغلام يخرج من المنكبين و العضدين. لاحظ الوسائل: ٢/ ١٠٠٣، الباب ٣ من أبواب النجاسات، الحديث ٤؛ و مستدرك الوسائل: ٢/ ٥٥٤، الباب ٢ من أبواب النجاسات، الحديث ١ و ٢، و قال المحقّق في المعتبر: ١/ ٤٣٧: لبن الآدميات طاهر لبن ابن كان أو لبن بنت، قال بعض فقهائنا: لبن البنت نجس، لأنّه يخرج من مثانة أمّها، و مستنده حديث السكوني عن جعفر و السكوني ضعيف، و الطهارة هي الأصل. و لاحظ السرائر: ٣/ ١٢٥.