معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٧١
و اعتبار الضّيق شرط في صحّة التيمّم لا في صحّة الصّلاة، فلو ظنّ الضّيق فتيمّم فظهر خلافه أجزأ.
و لو تيمّم لفائتة قبل الوقت، جاز أن يؤدّي الحاضرة في أوّل وقتها.
و لو تيمّم لحاضرة في آخر الوقت ثمّ خرج، جاز أن يؤدّي أخرى في أوّل وقتها، و وقت الفائتة ذكرها، و وقت الآتية حصول سببها، و [وقت] الاستسقاء الاجتماع في الصحراء.
[الشرط] الثاني: العجز عن استعمال الماء:
إمّا لعدمه فيجب الطّلب في الوقت، و هو في السهلة غلوة سهمين، و في الحزنة [١] غلوة سهم في الجهات الأربع، و لو اختلفت الجهات اختلف الضرب.
و لا تجب إعادته لصلاة أخرى، و يجب و ان علم عدم الماء لإطلاق النصّ [٢]، و لعلّه جبر لفوات فضيلة الماء، و لو أخلّ به ثمّ تيمّم و صلّى، عصى و لا قضاء.
و لو وجد الماء في موضع الطلب، أو في رحله، أو مع أصحابه الباذلين، تطهّر و أعاد، و لو خرج الوقت قضى، و لو وجده مع غيرهم فلا قضاء، و ما لا يكفي فكالمعدوم.
و إزالة النجاسة، و شرب الحيوان المحترم، أولى من الطهارة.
و يجب شراء الماء و إن كثر الثمن ما لم يضرّ به في الحال، و شراؤه في
[١] . الحزن: ما غلظ من الأرض. الصحاح.
[٢] . الوسائل: ٢/ ٩٦٣، الباب ١ من أبواب التيمّم، الحديث ١ و ٢.