معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٧٠
رجب، و يوم المبعث، و ليلة النّصف من شعبان، و غسل الإحرام، و الطواف، و زيارة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و الأئمّة عليهم السّلام، و لقضاء صلاة الكسوف إذا تعمّد الترك و احترق جميع القرص، و غسل المولود، و التوبة عن فسق أو كفر، و لرؤية المصلوب بعد ثلاثة، و لصلاة الحاجة، و الاستخارة، و لدخول الحرم، و مكّة، و المسجد، و الكعبة، و المدينة، و مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و ما للزمان فيه، و ما للفعل و المكان قبله. [١]
و هذه الأغسال تجامع الحدث، و لا ينقضها و لا يبطلها في الأثناء، و لا تجزئ عن الواجب، و بالعكس، و لا تتداخل، و المستعمل فيها يرفع الحدث إجماعا. [٢]
القسم الثالث: في التيمّم
و يجب لما وجب له المبدل، و لخروج الجنب من المسجدين، و قد تجب الثلاثة بنذر و شبهه، أو عهد أو يمين، و يصحّ نذر الوضوء مطلقا و غيره عند سببه، و يجب في النيّة رفع الحدث أو الاستباحة، إلّا أن يكون على طهارة.
و فيه مباحث:
[المبحث] الأوّل: في شرطه و هو اثنان:
[الشرط] الأوّل: ضيق الوقت إن رجي زوال العذر،
و إلّا جاز في أوّله،
[١] . و في التنقيح في هذا الموضع: «ثم انّها إمّا للزمان فلا يجوز قبله، و إمّا للفعل أو للمكان فيكون قبلهما» التّنقيح: ١/ ١٢٩.
[٢] . ذكر قدّس سرّه للأغسال المندوبة خواصّا فلاحظ.