معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٦٨
و يصبّ الماء عليه من رأسه دورا، و الفاضل على صدره، ثمّ يضع يديه عليه مستقبل القبلة، و يفرّق أصابعه، و يغمزها في التراب، و يترحّم عليه، و يقرأ فاتحة الكتاب مرّة، و إنّا أنزلناه سبع مرّات.
و تستحبّ التّعزية قبل الدفن و بعده للرّجال و النّساء، و أقلّها الرؤية؛ و تلقين الوليّ بعد الانصراف بأعلى صوته مستقبل القبلة و القبر.
خاتمة
يثقّل راكب البحر أو يجعل في وعاء و يرسل فيه مستقبل القبلة، و الكافر لا يغسّل و لا يكفّن و لا يصلّى عليه، و لا يدفن في مقبرة المسلمين إلّا الحامل من مسلم، و يستدبر بها القبلة.
و إذا ماتت الحامل دون الولد شقّ جوفها و أخرج، و خيطت بطنها، و بالعكس يقطّع و يخرج.
و يحرم نبش القبر بعد الدفن المشروع، و شقّ الرجل على غير الأب و الأخ، و حمل ميّتين على نعش، و يكره دفنهما في قبر دفعة، و نقل الميّت إلّا إلى مشاهد الأئمّة عليهم السّلام، و فرش القبر [١] بالساج إلّا مع الحاجة و تجديده و تجصيصه و تظليله، و المقام عنده، و المشي عليه، و الاستناد به.
و تستحبّ زيارة القبور، و إهداء القرآن، و الاستغفار، و الدعاء، و وجوه القرب إليهم.
و يجوز البكاء و النوح بالحقّ.
[١] . في «أ»: و فراش القبر.