معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٦٦
لم يضعه [١] على ذلك، و يلبسه القميص، ثمّ يثني الجانب الأيسر على الأيمن و بالعكس، و يلصق إحدى الجريدتين بجلده الأيمن من ترقوته، و الأخرى من جانبه الأيسر بين الإزار و القميص و يعمّمه محنكا، و يعقد الطرفين.
مسائل: يغسل الكفن من نجاسة الميّت قبل الوضع في القبر، و يقرض بعده، و من غيره يغسل مطلقا، و يطرح في الكفن ما يسقط منه، و يحرم غير الكافور و الذرية، و لا يقربان من المحرم.
و الواجب من الكفن مقدّم على الدّين، و غيره من الثلث إن أوصى به، و للغرماء المنع منه، لو ضاقت.
و يجب على الزوج بذله و إن كانت موسرة، و المعسر ييسر بموتها إن قلنا بانتقال التركة إلى الوارث.
و لا يجب بذله إلّا من بيت المال، و كذا الأعيان كالماء، و يستحب للمسلمين بذله، أمّا الأعمال فعلى الكفاية.
[الفصل الرّابع:] في نقله إلى المصلّى و الدفن
يستحبّ إعلام المؤمنين، و تربيع الجنازة و تشييعها، و المشي خلفها أو إلى جانبها، و قول المشاهد: الحمد للّه الّذي لم يجعلني من السّواد المخترم، فإذا صلّى عليها دفعت إلى القبر، فيقول من عاينه: اللّهمّ اجعله روضة من رياض الجنّة و لا تجعله حفرة من حفر النّار.
[١] .
كذا في «ب» و «ج» و لكن في «أ»: «ثمّ يضعه».