معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٦٤
و فرجه بماء السّدر و الحرض، [١] و غسل يديه، و توضئته [٢]، و البدأة بشقّ رأسه الأيمن، و غسل كلّ عضو ثلاثا في كلّ غسلة، و تليين أصابعه برفق، و غمز بطنه في الأولتين إلّا الحامل، و وقوف الغاسل على يمينه، و غسل يديه مع كلّ غسلة.
و يكره وضعه بين رجليه و إقعاده، و قصّ أظفاره، و ترجيل شعره و حلقه، و إرسال الماء في الكنيف، و لا بأس بالبالوعة.
[الفصل] الثالث: [في] التكفين و فيه بحثان:
[البحث] الأوّل: في جنسه و قدره
و هو ما تجوز الصّلاة فيه للرّجال، و يستحبّ القطن الأبيض المحض و المغالاة، و يكره الكتّان و الأسود و الممتزج بالابريسم، و يجب للرّجل مئزر، و قميص، و إزار، و مع الضّرورة واحد، و يستحبّ حبرة [٣] عبريّة غير مطرزة بالذهب أو الابريسم، و مع التعذر لفّافة أخرى و الخامسة [٤] و طولها ثلاثة أذرع و نصف، و العرض شبر تقريبا، و عمامة و ليست من الكفن، لأنّه ما يلفّ به الميت.
[١] . في مجمع البحرين: الحرض- بضمّتين و إسكان الرّاء أيضا- و هو الأشنان بضمّ الهمزة، سمّي بذلك، لأنّه يهلك الوسخ.
[٢] . في «أ»: و توضّيه.
[٣] . في مجمع البحرين: حبرة كعنبة: ثوب يصنع باليمن قطن أو كتّان مخطّط.
[٤] . و المراد بها خرقة يشدّ بها الفخذين. لاحظ الدروس: ١/ ١٠٨.