معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٦٢
[الفصل] الثاني: الغسل و فيه مباحث:
[المبحث] الأوّل: [في] المحلّ،
و هو المسلم و من بحكمه و إن خالف الحقّ على الأقوى إلّا الخوارج، و الغلاة، و النّواصب، و الشهيد بين يدي الإمام، بل يصلّى عليه و يدفن بثيابه، و ينزع الخفّان و الفرو و الابريسم و إن أصابها الدّم، و لو جرّد كفن، و لو شكّ في قتله فهو كغيره.
و لا فرق بين الصغير و الكبير، و الذكر و الأنثى، و من قتل بحديد و غيره.
و من وجب قتله يؤمر بالاغتسال ثلاثا، ثمّ لا يعاد بعد القتل، إلّا أن يحدث.
و يغسل السّقط لأربعة أشهر، فلو لم يبلغها لفّ في خرقة و دفن، و الصدر كالميّت حتّى في الحنوط، و يكفي الثوب الواحد، و يمتنع فيه التيمّم، و القطعة ذات العظم تغسل و تدفن، و الخالية تلفّ في خرقة و تدفن، و العظم كالأولى، و القلب كالثانية، على توقّف فيهما.
و يكره تغسيل المخالف فإن اضطرّ غسّله غسلهم.
[المبحث] الثاني: [في] الفاعل،
تجب المماثلة في الذكورة و الأنوثة إلّا الزّوجين، فيغسل كلّ واحد منهما الآخر اختيارا، و المملوكة كالزوجة إن خلت من زوج، و في المعتدّة رجعيّة توقّف.
و لا يغسل المسلم إلّا مثله، و لو فقد فذات الرّحم من وراء الثياب، ثمّ الكافر، و المسلمة لا يغسلها إلّا مثلها، و لو فقدت فذو الرّحم من وراء الثياب ثمّ الكافرة.