معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٩٢
و للمريضة أن تنكح نفسها بدون مهر المثل و لا يحسب النقص من الثلث.
و نكاح المريض مشروط بالدخول، فلو مات أو ماتت قبله بطل و يكره له الطلاق.
و لو خصّص كلّ وارث بشيء وقف على الإجازة.
و إذا تصرّف بالتبرّعات كالهبة، و الوقف، و الصدقة المندوبة، و العتق فهو كالوصيّة، و يخالفها في أنّه ليس له الرّجوع، و في أنّها تلزم مع البرء، و في تقديمها على الوصيّة إن لم يسعها [١] الثلث، و في كون القبول على الفور، و في اعتبار قيمة المنجّز عتقه عند الإعتاق، و قيمة الموصى بعتقه عند الوفاة.
و من التبرّعات الإقرار مع التهمة، و كذا لو نذر صدقة أو أبرأ مديونا أو أقبض ما وهب في الصحّة، أو كاتب عبده و إن كان بأكثر من ثمنه، أو اشترى قريبه، بخلاف ما لو قبل هبته أو الوصية به، أو آجر نفسه به.
و لو وهب و شرط عوض المثل صحّ من الأصل، و لو شرط أقلّ فالتمام من الثلث.
و من التبرّعات المحاباة، و هي: أن يبيع بدون ثمن المثل، أو يشتري بأكثر منه ممّا يتغابن الناس بمثله، فيحسب ما قابل السّلعة من الأصل و الزائد من الثلث.
و منها أن يؤجر عبده أو دابّته أو عقاره بأقلّ من أجرة المثل.
[١] . في «ب» و «ج»: لم يسعهما.