معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٩
و لا يصحّ طلاق الحائل مع دخوله و حضوره أو حكمه.
و يجب الغسل عند النّقاء كالجنابة، و الوضوء قبله أو بعده، و قضاء الصّوم دون الصلاة اليومية إلّا أن تحيض بعد مضيّ مقدار الطهارة و الصلاة، و لو طهرت و قد بقي قدر الطهارة و ركعة، وجب الأداء، و مع الإخلال القضاء، و لو قصر عن ذلك لم تقض.
و يكره حمل المصحف و لمس هامشه، و الجواز في المساجد، و الخضاب، و الوطء قبلا قبل الغسل، و تخفّ بغسل فرجها.
و يستحبّ لها الوضوء و الجلوس بمصلّاها بقدر الصّلاة، ذاكرة للّه تعالى.
الثالث: غسل الاستحاضة،
و دمها في الأغلب أصفر، بارد، رقيق، يخرج بفتور، و قد يكون مثله حيضا، إذ الصّفرة و الكدرة في أيّام الحيض، حيض، و الأسود و الأحمر في أيّام الطهر استحاضة، فإن ظهر على القطنة، وجب تغييرها و الوضوء لكلّ صلاة، و كذا لكلّ ركعتين من النّوافل، و إن غمسها و لم يسل، وجب مع ذلك تغيير الخرقة، و الغسل لصلاة الغداة، و إن سال وجب مع ذلك غسل للظهرين تجمع بينهما، و غسل للعشاءين كذلك.
و يجب أن تعقّب الصّلاة بالأفعال إلّا أن تشتغل بالنوافل و مقدّمات الصلاة، أو تنتظر الجماعة، و تعتبر الدّم عند القيام إلى الصلاة و لا اعتبار بالقبل و البعد.
و يجوز الجمع بين الصلاتين في أوّل الوقت، و يستحبّ التأخير إلى وقت الثانية.
و المتنفّلة تجمع بين نوافل الليل و صلاة الغداة بغسل فتقدّمه على