معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٨٨
الثلث، و لو لم يجعل له أخذ أقلّ الأمرين من أجرة المثل و قدر الكفاية مع الحاجة، و يستحبّ الاستعفاف.
و تجوز الوصيّة إلى اثنين فصاعدا، فإن شرط الاجتماع أو أطلق لم يجز الانفراد لأحدهما في التصرّف، فإن تشاحّا نفذ ما تمسّ الحاجة إليه، كمئونة اليتيم، و علف دوابّه.
و يجبرهما الحاكم على الاجتماع، فإن تعاسر استبدل بهما، أو عزل أحدهما و ضمّ إليه لا جعله منفردا.
و لا تجوز قسمة المال و لا قسمة الأطفال، و لو عجز أحدهما أو جنّ ضمّ الحاكم إلى الآخر، و كذا لو فسق أو مات على الأقوى.
و لو سوّغ لهما الانفراد مضى تصرّف كلّ واحد على حدته.
و جاز اقتسام المال أو الأطفال [١] و يتصرّف كلّ واحد في قسمه و في قسم الآخر.
و لو عجز أحدهما أو مرض أو مات أو فسق لم يجب الضمّ.
و يجوز اشتراط الانفراد لأحدهما دون الآخر، و أن يجعل لأحدهما النظر في المال أو الأطفال، أو في بعضهما و للآخر الباقي.
و لو أوصى إلى زيد ثمّ إلى عمرو و قبلا أفاد الجمع إلّا مع قرينة الانفراد، و لو قبل أحدهما تصرّف وحده، و لو جمعهما فالأقوى انّه لا ينعزل به [٢] صاحبه، نعم يضمّ إليه الحاكم.
[١] . في «أ»: و الأطفال.
[٢] . كذا في «ب» و «ج» و لكن في «أ»: لا ينعزل بردّ.