معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٨٦
الرابع: الوصيّ،
و يشترط فيه البلوغ، و العقل، و الإسلام، و الحريّة، و قدرته على القيام بالوصية، فلا يصحّ إلى الصّبيّ منفردا و إن كان مميّزا، و يجوز منضمّا إلى بالغ، و يستبدّ البالغ حتّى يبلغ ثمّ لا ينفرد.
و ليس له نقض ما أبرمه الكامل قبل بلوغه، إلّا أن يخالف الشرع.
و لو مات الصّبي أو بلغ فاسد العقل انفرد الكامل.
و لو مات الكامل أو فسق ثمّ بلغ الصّبي رشيدا فالأقوى عدم الانفراد، و لا إلى المجنون و إن ضمّ إليه عاقلا، و تبطل بتجدّده، و لا يعود بزواله، و لا وصيّة المسلم إلى الكافر و إن كان رحما، و يجوز العكس إلّا أن تكون التركة خمرا أو خنزيرا.
و يجوز أن يوصى إليه مثله إلّا أن يكون على أطفال مسلمين.
و لا تشترط عدالته في دينه، و لا إلى عبد غيره إلّا بإذنه و إن كان مدبرا أو مكاتبا و لا إلى عبد نفسه و يجوز إلى مكاتبه و مدبره على الأصحّ و لا إلى العاجز عنها، و لو عرض العجز لم ينعزل، بل ضمّ إليه الحاكم.
و لا تشترط العدالة على الأقرب، أمّا لو فسق بعد الموت استبدل به الحاكم، و لا يعود بالتوبة.
و لو فسق و لم يعلم فسقه لم يمض تصرّفه في نفس الأمر، إلّا على وجه الحسنة [١].
و الشروط معتبرة في حال الوصية إلى حين الموت، فلو اختلّ بعضها،
[١] . في «أ»: الحسبة.