معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٨
الثاني: و لو ذكرت الوقت دون العدد، فإن عرفت أوّل حيضها أكملته ثلاثة، و إن عرفت الوسط ضمّت إليه يوما قبله و آخر بعده، و لو لم تعرف شيئا تحيّضت بثلاثة، و عملت في باقي الزمان بأسوإ الأحوال، و تقضي صوم عشرة إلّا أن يقصر الوقت.
الثالث: لو نسيتهما معا ألزمت بأسوإ الأحوال، و تصوم شهر رمضان، و تقضي أحد عشر يوما، و تصوم عن قضاء يوم أوّل و ثاني عشر، و يوما بعد الثاني و قبل الحادي عشر.
البحث الثاني: في أحكامه
لا يصحّ منها الطهارة، و لا يرتفع لها حدث و يحرم عليها كلّ مشروط بها، كالصلاة، و الصوم، و الطواف مطلقا، و مسّ كتابة القرآن و اسم اللّه، و الأنبياء، و الأئمّة عليهم السّلام، و دخول المسجدين، و اللّبث فيما عداهما، و الجواز إن لم تأمن التلويث، و إلّا كره، و قراءة العزائم و أبعاضها، و تسجد لو تلت أو استمعت.
و يحرم وطؤها قبلا، فيعزّر المتعمّد العالم.
و تستحبّ الكفّارة، و هي دينار في أوّله، و نصف في وسطه، و ربع في آخره، و يعتبر ذلك بحسب العادة، فالثالث أوّل لذات التّسعة و وسط لذات السّتة و أخير لذات الثلاثة، و يتكرر باختلاف الزمان لا باتّحاده، و إن تخلّل التكفير.
و لو وطئ أمته، تصدّق بثلاثة أمداد من طعام.