معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٧٥
و لو قال: أعطوه عبدا من عبيدي، لم يجز ما يشتريه، و لو قال: عبدا من مالي، تخيّر الوارث بين أحدهم و الشراء.
و لو قال: أعطوه عبدا، و لا عبد له ثمّ ملك عبدا صحّت، و لو قال: من عبيدي بطلت، و كذا لو كان له عبد واحد لا غير.
و لو قال: ثلث عبيدي ثمّ ملك آخرين أعطي ثلث الجميع.
و لو أوصى له بعبده ثمّ أعتقه بطلت، و صحّ العتق.
و لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب، فلو لم تجد أعتق من لم يعرف بنصب، و لو ظنّ الإيمان فأعتق فبان الخلاف أجزأ.
و لو عيّن ثمن الرقبة فلم يوجد به توقّعه، فإن لم يتّفق اشترى بأقلّ و أعتق و دفع إليه الباقي.
و لو قال: أعطوه أحد عبيدي ثمّ ماتوا بطلت، و لو بقي واحد تعيّن، و لو قتلوا لم تبطل، و يعيّن الوارث، و تؤخذ القيمة منه إن دفعت إليه، و إلّا فمن الجاني، و إن قتل بعضهم عيّن الوارث أحد الباقين أو أحد المقتولين.
و لا يدخل في العبد الثوب و لا في الدابّة السرج.
و جمع الكثرة يحمل على ثلاثة مع الإطلاق، مثل أعتقوا عنّي عبيدا، و لو قيّده بقدر، مثل أعتقوا عنّي عبيدا بثلث مالي، وجب الشراء به و إن زاد على الثلاثة، تحصيلا للكثرة، و يجزئ في جمع القلّة الثلاثة و إن قيّده تحصيلا للقلّة.
و لو أوصى بكفّارة مرتّبة أخرج أقلّ رقبة تجزئ، و كذا لو أوصى بعتق رقبة.