معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٧٣
الفصل الثاني: في أقسامه
الموصى به إمّا عين أو منفعة، و الأوّل إمّا معلوم أو مبهم، فالأقسام ثلاثة:
[القسم] الأوّل: المعلوم
و يرجع فيه إلى دلالة اللفظ لغة أو عرفا، فالشاة اسم للضأن، و المعز، و الصغير، و الكبير، و الذكر، و الأنثى، و الصحيح، و المعيب، دون الظبي، و الكبش للذكر الكبير من الضأن، و التيس للذكر الكبير من المعز، و البعير للذكر و الأنثى من الإبل، و الجمل للذكر، و الناقة للأنثى و كذا البدنة.
و لو قال: اعطوه واحدة من الإبل، أعطي أنثى، و إن نزع التاء أعطي ذكرا، و لو قال: ثلاثة من الإبل أعطي ذكورا و لو نزع التاء أعطي إناثا.
و البقر اسم جنس للذكر و الأنثى دون الجاموس، و بقر الوحش و الثور للذكر، و البقرة للأنثى.
و الدابّة لذات الحافر إلّا يخصّ العرف أحدها [١] و الحمار للذكر، و الأتان للأنثى، و الفرس للذكر و الأنثى، و الحصان للذكر، و الحجرة للأنثى.
و لو أوصى بالحمل لم يدخل الحامل، و بالعكس، و يشترط تحقّقه، و ضابطه في الأمة بعادة الشرع و في غيرها بعوائدها.
[١] . في «ب» و «ج»: أحدهما.