معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٧
و ذات العادة تترك الصّلاة برؤية الدم، و المبتدئة و المضطربة بعد ثلاثة، و إذا انقطع قبل العشرة فعليها الاستبراء بالقطنة، فإن خرجت نقيّة اغتسلت، و إلّا انتظرت النّقاء أو مضيّ العشرة.
و ذات العادة تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين، ثمّ تعمل عمل المستحاضة، فإن انقطع على العاشر قضت الصّوم، و إن استمرّ فلا قضاء، و في قضاء ما تركته في الاستظهار توقّف.
و إذا تجاوز الدّم عشرة، فذات العادة ترجع إليها، و المبتدئة و المضطربة إلى التمييز، و شرطه اختلاف لون الدم، و أن لا ينقص ما شابه الحيض عن ثلاثة، و لا يزيد عن عشرة، فتجعل الحيض ما أشبهه و الباقي استحاضة، و مع فقده ترجع المبتدئة إلى عادة أهلها، ثمّ إلى أقرانها من بلدها، ثمّ تتحيّض هي و المضطربة بسبعة من كلّ شهر، أو بثلاثة من شهر، و عشرة من آخر، و هكذا حتّى تستقرّ العادة، و لو رأت العادة و الطرفين أو أحدهما، فإن تجاوز الجميع العشرة فالحيض العادة، و إلّا فالجميع.
فروع
الأوّل: لو ذكرت العدد دون الوقت [ألزمت] بأسوإ الأحوال، و هي أحكام المستحاضة و الحائض، و الغسل للحيض عند كلّ صلاة، و تقضي صوم العدد، و قد يحصل لها حيض بيقين، بأن يقصر نصف الوقت عن العدد، فالزائد نصفه [١] حيض كستّة في العشر الأولى، فالخامس و السادس حيض بيقين.
[١] . في «أ»: ضعفه.