معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٦٩
الثالث: تعيينه على الأقوى،
فلو أوصى لأحدهما بطلت، و يحتمل الصحّة فيتخيّر الوارث، و يحتمل القرعة.
الرابع: ألّا يكون حربيّا و إن كان رحما،
و لا مرتدّا مطلقا، و يجوز للذمّي، و لو أوصى المسلم لقرابته لم يدخل الكافر، و كذا لا يدخل المسلم لو كان الموصي كافرا.
الخامس: إسلامه
إذا أوصي له بمصحف أو بعبد مسلم، و لو أوصى كافر لمثله فأسلم قبل الموصى له بطلت، و كذا بعده قبل القبول، و لو كان بعدهما صحّت و بيع عليه من مسلم.
البحث الثاني: في أحكامه
إطلاق اللفظ يقتضي دخول ما يتناوله لغة أو عرفا بالحقيقة، فإن تعدّدت حمل على المجاز، فلو أوصى لأولاده فهو لمن ولدهم دون الحفدة، فإن عدم أولاد الصلب استحقّوا.
و لو أوصى لمولاه صرف إلى معتقه دون معتق أبيه إلّا مع عدمه، و المشترك كالمولى يصرف إلى الموجود من المعتق و المعتق، و لو اجتمعا بطلت إلّا مع القرينة، و لو أتى بلفظ الجمع دخلا.
و العلماء: الفقهاء و المفسّرون و المحدّثون إن عرفوا الطّريق، دون الأدباء و الأطبّاء و المنجّمين.
و القرّاء: حافظو القرآن بالاستقلال دون القارئ بالمصحف.
و العصبة: العاقلة، و ختنه: زوج ابنته و صهره أب زوجته.