معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٦١
لم يدخل أولاد الأولاد بل يكون انقراضهم شرطا في استحقاق الفقراء، و النماء قبله لورثة الواقف.
السادسة: إذا كان له موال من أعلى و أسفل، فوقف على مواليه صرف إليهما، و لو وقف على مولاه انصرف إلى أحدهما بالقرينة و إلّا بطل.
و لو وقف على زيد و الفقراء فله النصف.
السابعة: إذا عطف بعض الموقوف عليهم على بعض «بالفاء» أو «ثمّ» فهو وقف ترتيب، [١] و كذا لو قال: الأعلى فالأعلى، فلا يستحقّ البطن الثاني حتّى يعدم الأولى، و إن عطف بالواو فهو وقف تشريك، فلو قال: على أولادي و أولاد أولادي أعطي الجميع.
و لو قال: على أولادي ثمّ على أولاد أولادي من مات منهم فنصيبه لولده، فهو ترتيب بين الولد و والده و تشريك بين الولد و عمّه.
و لا تجوز قسمة الوقف سواء اتّحد الواقف أو تعدّد.
الثامنة: إذا آجر أهل الوقف مدّة ثمّ انقرضوا قبل انقضائها بطلت الإجارة، و إن قلنا لا تبطل بالموت لعدم انحصار الملك فيهم، فيتخيّر من بعدهم بين الإجازة و الفسخ، و يرجع المستأجر على تركة الأوّلين بما قابل المتخلف.
[١] . في «ب» و «ج»: فهو ترتيب.