معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٦٠
و لو وطئها الموقوف عليه أثم، و الولد حرّ، و لا قيمة عليه و لا مهر إن اختصّ به، و إلّا غرم نصيب الشريك من العقر و الولد.
و في نفوذ عتق الاستيلاد توقّف، فإن قلنا به أخذ قيمتها من تركته، و اشترى بها ما يكون وقفا.
الرابعة: لو جنى الموقوف عمدا، فليس للمجنيّ عليه استرقاقه، فإن اقتصّ منه بطل الوقف، و لو كان طرفا فالباقي وقف، و لو كانت خطأ تعلّقت بكسبه، و إن جنى عليه حرّ عمدا أقيم بما قابل الدية، أو الأرش بدله، و يحتمل انّه للموجودين، و لو كان الجاني عبدا فلهم استرقاقه و القصاص و العفو على مال، و في الخطأ الدية أو الأرش.
و في مصرف المال الوجهان، و لو استرقّوا الجاني ففيه الوجهان أيضا.
الخامسة: إذا وقف على أولاده اشترك الذكور و الإناث و الخناثى المنفصلين، و لو عيّن أحد الأصناف اختصّ، و لا يتناول الأولاد الحفدة إلّا مع القرينة، كقوله الأعلى فالأعلى أو لم يكن له ولد الصّلب.
و لو قال: على أولاد أولادي اشترك أولاد البنين و البنات بالسوية.
و لو قال: من انتسب [١] إليّ أو على عقبي لم يدخل أولاد البنات.
و لو قال: على أولادي و أولاد أولادي اختصّ بالبطنين.
و لو قال: ما تعاقبوا و تناسلوا عمّ جميع البطون.
و لو قال: على أولادي فإن انقرضوا و انقرض أولاد أولادي فعلى الفقراء،
[١] . في «أ»: نسب.