معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٥٩
و لو انهدمت الدار لم يجز بيع العرصة، و كذا لو انقلعت النخلة إذا أمكن الانتفاع بأجرة الجذع.
و لو وقع بين الموقوف عليهم خلف يخشى معه خرابه جاز بيعه، و يختصّ بالثمن الموجودون، و إلّا لم يجز البيع و إن كان أعود.
و لو خرب المسجد لم يعد إلى ملك الواقف، و لم يجز بيعه.
و لو أخذ السّيل ميّتا، فالكفن للوارث مع اليأس منه.
و لا يجوز عتق العبد لتعلّق حقّ باقي البطون به، و من ثمّ لو أعتق الشريك [حصّته] صحّ و لم يقوّم عليه، نعم لو أقعد أو عمي أو جذم عتق و سقطت نفقته.
الثانية: المنافع المتجدّدة: كالصوف، و اللبن، و النتاج، و الشجرة، و عوض البضع، و الأجرة يملكها الموقوف عليه ملكا تامّا، و كذا الصوف و الشعر و اللبن الموجودة حال الوقف، بخلاف الحمل و الثمرة على الشجر و إن كان نخلا لم يؤبّر.
و لو شرط دخول النتاج في الوقف دخل.
الثالثة: يجوز تزويج الأمة، و المهر للموجودين، و كذا الولد إن كان من مملوك أو من حرّ شرطت رقيّته، و إلّا فالولد حرّ، و لا قيمة عليه.
و لو وطئها حرّ لشبهة فالولد حرّ، و عليه قيمته للموجودين.
و لو حملت من زنا فالولد لهم، و الواقف كالأجنبي.