معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٥٦
غيرهم، و لا يعطى أقلّ من ثلاثة و كذا القبيل المنتشر، أمّا المنحصر فيجب الاستيعاب و التتبّع.
و لو وقف على مصلحة فبطل رسمها صرف في البرّ.
و يجوز استعمال ما يفضل من آلة المسجد في مسجد آخر بخلاف المشهد.
الرّابع: الموقوف
و شرطه: أن يكون عينا معيّنة، مملوكة، ينتفع بها مع بقائها انتفاعا محلّلا، و إمكان قبضها: كالدار، و البستان، و الثياب، و الأثاث، و الآلات، فلا يصحّ وقف المنفعة و الدّين و المبهم، كدار و فرس و أحد الدارين، و لا الحرّ و ملك غيره إلّا مع الإجازة، و لا الدف و الشطرنج، و لا المأكول، و لا الشمع المعلّق، و الدنانير و الدراهم إلّا أن يفرض لها منفعة مع بقائها، و لا الآبق و الضالّ.
و يصحّ وقف من ينعتق على الموقوف عليه و لا ينعتق عليه، و المشاع، و قبضه كالبيع.
النظر الثاني: في شرائطه
و هي خمسة:
الأوّل: نيّة القربة على قول، فلا يصحّ وقف الكافر.
الثاني: التنجيز، فلو علّقه بشرط أو صفة بطل.