معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٤٤
البيع، قدّم قول الموكّل مع يمينه، و كذا لو قال: اشتريته بمائة، فيقول الموكّل:
بخمسين، و قيل: يقدّم قول الوكيل، و يحتمل تقديم قوله إن اشترى بالعين، و قول الموكّل إن اشترى في الذمّة، لأنّ غارم الزائد في الأولى الوكيل و في الثانية الموكّل.
الثالثة: لو ادّعى الوكيل ردّ العين أو الثمن قدّم قول الموكّل مع اليمين و إن لم يكن بجعل.
و لا يقبل قول الوصيّ في تسليم المال إلى الموصى له، و كذا حكم الأب و الجدّ و الحاكم و أمينه و الشريك و المضارب و الملتقط إذا ادّعوا الإقباض.
الرابعة: لو ادّعى الوكيل التصرّف أو الشراء لنفسه أو للموكّل، أو القبض من الغريم أو من المشتري، أو عدم التفريط، أو التلف، قدّم قوله مع اليمين، سواء كان سبب التلف ظاهرا أو لا، و كذا الوصيّ و الأب و الجدّ له و الحاكم و أمينه.
الخامسة: لو أنكر الوكيل القبض ثمّ اعترف به، أو قامت به بيّنة فادّعى الردّ أو التلف لم يقبل قوله و لا بيّنته.
السادسة: لو طالب الوكيل الغريم، فادّعى [الغريم] العزل أو الإبراء، لم يكن له إحلافه إلّا أن يدّعي عليه العلم، و لو قال [الغريم]: لا يستحقّ [الوكيل] المطالبة لم تسمع دعواه.