معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٤٢
البحث الثاني: في المخالفة
إذا خالف الوكيل الموكّل كان حكمه حكم الأجنبيّ، فلو أذن في البيع نقدا فباع نسيئة، أو بالعكس، أو في الشراء بالعين فاشترى في الذمّة، أو بالعكس، وقف على الإجازة، و كذا لو باع بدون ثمن المثل، أو اشترى بأكثر منه.
فإذا فسخ الموكّل الشراء، فإن كان أضافه [١] إليه لفظا لم يلزمه الثمن، و إلّا قضي به عليه ظاهرا، و كذا كلّ موضع يبطل فيه الشراء للموكّل.
و لو ادّعى علم البائع، فإن صدّقه ردّ ما أخذه، و إلّا حلف و ضمن الوكيل الثمن.
و إذا أضافه إلى نفسه وقع له، و لم يكن للموكّل الإجازة، نعم له إحلافه أنّه لم يضفه إليه.
و لو زوّجه بغير المعيّنة وقف على الإجازة.
البحث الثالث: في الضمان
الوكيل أمين لا يضمن ما يتلف في يده إلّا بتعدّ أو تفريط، فلو باع ما تعدّى فيه زال ضمانه بتسليمه إلى المشتري.
و لو وكّله في البيع و قبض الثمن فقبضه، ثمّ تلف قبل طلبه لم يضمنه، و لو كان بعده فإن تمكّن من الدفع ضمن و إلّا فلا، و إن زال العذر ضمن بالتأخير.
و لو باع الوكيل فخرج المبيع مستحقّا، أخذه المستحقّ و رجع المشتري
[١] . في «أ»: أضاف.