معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٣١
المشتري، و لو باع كلّ منهما حصّته فلا شركة و إن اتّحد المشتري.
و لو ظهر فساد الشركة فالربح على قدر رأس المال، و يرجع كلّ واحد على الآخر بأجرة عمله.
و لو اشتريا شيئا بمال الشركة، فوجدا فيه عيبا، تخيّرا في الردّ و الأرش، و لو أراد الافتراق فإن علم البائع بالشركة جاز و إلّا فلا.
و لو كان لكلّ واحد قفيز حنطة فباعاهما صفقة جاز، و يقسّم الثمن بالسويّة، و في المختلف كالعبدين يقسّم الثمن بالنّسبة.
البحث الثالث: في النزاع
الشريك أمين لا يضمن ما يقبضه بإذن شريكه إلّا بتعدّ أو تفريط، و يقبل قوله في التلف مع يمينه، سواء كان بسبب ظاهر كالغرق، أو خفيّ كالسّرق، و كذا في عدم التفريط و الخيانة، و في شرائه لنفسه أو للشركة.
و لو باع أحد الشريكين بإذن الآخر، و كان وكيلا في القبض، فادّعى المشتري قبضه و صدّقه [١] الشريك، و أنكر البائع، فالقول قوله مع يمينه، و يبرأ المشتري من نصيب الشريك، و يستوفي البائع حقّه من المشتري، و لا يشاركه الشريك، و تقبل شهادة الشريك على البائع في حقّه، و لا تقبل شهادة المشتري للشريك لأنّها على فعله.
و إن لم يكن وكيلا و صدّقه الشريك، و أنكر البائع، فالقول قوله مع يمينه أيضا، و لم يبرأ المشتري منه، لإنكاره و لا من الشريك، لعدم الدفع إليه أو إلى
[١] . في «ب» و «ج»: فصدّقه.