معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٢٤
الرابع: [في] المستعار
و هو كلّ عين يصحّ الانتفاع بها مع بقائها: كالعبد للخدمة، و الثوب للّبس، دون الأطعمة لاستهلاكها بالانتفاع.
و تجوز إعارة الكلب و الفهد للصّيد، و الفحل للضراب، و الشاة للحلب، و هي المنحة، و له الرّجوع في اللبن الموجود.
الخامس: [في] الضمان
العارية أمانة لا تضمن إلّا بالشرط، أو التعدّي، أو التفريط، أو كانت ذهبا أو فضّة إلّا أن يشترط السقوط، و باستعارة المحرم صيدا، و بإهمال الردّ مع الطلب و التمكّن منه، و بتعدّي ما عيّن له فيضمن العين و الأجرة، و بجحود العارية.
و لا يضمن لو تلفت العين بالاستعمال أو نقصت به، فلو استعملها ثمّ تلفت بتفريط ضمن قيمتها يوم التلف، و كذا لو شرط الضمان فنقصت بالاستعمال ثمّ تلفت.
و يضمن المثل بمثله و القيمي بالقيمة يوم التلف.
و لا يبرأ بالردّ إلى الحرز، و لا بردّ الدابّة إلى المسافة المشترطة لو تجاوزها، بل بإبراء المالك، أو الردّ إليه أو إلى وكيله.
السادس: في الرجوع
و هو جائز إلّا في إعارة القبر بعد الدفن، و يجوز الرجوع قبل الطمّ و بعد الاندراس.