معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥١٧
و لو وضعها المالك في صندوق له أو للمستودع بالعارية ضمن بالنقل إلى غيره، و لو نهاه عن القفل فقفل لم يضمن.
و لو قال له: ضعها في المنزل، فوضعها في ثوبه، أو: في جيبيك، فوضعها في كمّه أو يده ضمن بخلاف العكس.
و لو قال: ضع الخاتم في الخنصر، فوضعه في البنصر لم يضمن، و لو عكس ضمن.
و تجب المبادرة إلى الإحراز بمجرى العادة، قريبا كان الحرز أو بعيدا، فإن أخّر مع القدرة ضمن.
و يجب نشر الثوب المحتاج إليه، و تعريضه للريح مع الحاجة، و لبسه كذلك إلّا أن ينهى المالك، و عدم جعله في موضع يعفّنه.
و لا يجوز إغراء الطرّار بها كربط الخيط من خارج. [١]
و يجب سقي الدابة و علفها و إن لم يأمره المالك، و يرجع به عليه و إن نهاه، ما لم يتبرّع، و إن امتثل نهيه أثم و لا ضمان، و يجوز أن يتولّاهما بنفسه أو بغلامه، و لا يجوز إخراجها لهما إلّا لعذر.
و يجب على من حضره الموت دفعها إلى المالك، ثمّ وكيله، ثمّ الحاكم، ثمّ الثقة، فإن تعذّر وجب الإيصاء بها مع القدرة، فلو أهمل أو أجمل ضمن و لو مات فجأة لم يضمن.
[١] . مثلا إذا قال المالك للودعي: اربطها في ثوبك فربطها و لكن جعل الخيط الرابط في خارج الكمّ لا تحته ضمن، لأنّه إغراء للطرّار.