معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٠٧
الثاني: [في] الصيغة
و هي أن يقول باذل الخطر: من سبق فهو له، و يكون أحد المتراهنين أو هما أو أجنبيّ أو الإمام من بيت المال، و لا يفتقر إلى قبول، و هي جائزة كالجعالة، فلكلّ منهما فسخه قبل الشروع، و يبطل بالموت.
الثالث: في ما يسابق عليه
و هو ما له خفّ كالإبل و الفيلة، أو ماله حافر: كالخيل و البغال و الحمير، فلا يصحّ بغير ذلك، كالبقر، و الطير، و المصارع، و السفن، و القدم.
الرابع: في شروطه
و هي ستة:
الأوّل: تقدير المسافة ابتداء و انتهاء، فلو جعل الرهن لمن سبق في الميدان لم يصحّ.
الثاني: تعيين ما يسابق عليه بالاسم أو المشاهدة و إن تقدّمت إلّا أن يحتمل التعيين، و إذا عيّن لم يجز إبداله.
الثالث: تساوي ما به السّباق في احتمال السّبق و عدمه، فلو علم قصور أحدهما لم يصحّ.
الرابع: تساويهما في الجنس، فلا يصحّ بالفرس و الحمار، و يجوز اختلاف الصنف كالعربي و البرذون.