معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٠٥
جعله، و هكذا لو عيّن [١] لواحد و أبهم لآخر فللأوّل نصف المسمّى و للثاني نصف أجرة المثل.
و لو عيّن لواحد فتبرّع الآخر، فللمعيّن النّصف و لا شيء للآخر.
و لو عيّن المسافة فردّه من غيرها لم يستحقّ شيئا، و لو ردّه من بعضها فله من الجعل بالنسبة، و لو ردّه من أزيد لم يستحقّ غير المسمّى.
و لو جعل على ردّ شيئين متساويين جعلا فردّ أحدهما، استحقّ نصفه، و إن تفاوتا استحقّ بالنسبة.
و لو جعل على ردّ شيء فردّ بعضه استحقّ بالنسبة.
و لو مات الجاعل قبل العمل بطلت، و له بعد التلبّس [٢] من التركة بنسبة عمله، و بعد الردّ الجميع.
و لو اختلفا في ذكر الجعل، أو في المجعول عليه، أو في الجهة، أو في سعي العامل، أو في الردّ، قدّم قول الجاعل مع يمينه.
و لو اختلفا في قدر الجعل، أو في جنسه، تحالفا، و يثبت للعامل أقلّ الأمرين من الأجرة و المدّعى، و لو زاد ما ادّعاه المالك عن أجرة المثل وجبت الزيادة.
و من هذا الباب السبق و الرماية على قول [٣].
[١] . كذا في «ب» و لكن في «أ» و «ج»: و لو عيّن.
[٢] . في «أ»: بعد العمل.
[٣] . القائل هو الشيخ في المبسوط: ٦/ ٣٠٠.