معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٠٠
العكس، و أن يشترط أجرة بعض ما يجب عليه على المالك أو عليهما بشرط أن يبقي شيئا، و أن يشترط عمل غلام المالك معه، و إن كان لخاصّه [١] و نفقته على مولاه، و لو شرطها على العامل أو عليهما أو من الثمرة صحّ بشرط العلم بها.
الخامس: كون الثمرة مشتركة بينهما، فلو اختص بها أحدهما بطلت.
السادس: ذكر حصّة العامل و تعيينها بالجزء المشاع، فلو أهمل ذكرها، أو جهلها كالنصيب، أو قدّرها بالأرطال بطلت، و كذا لو شرط لأحدهما قدرا معلوما و الباقي للآخر أو بينهما، أو شرط لأحدهما ثمرة نوع أو ثمرة نخلات معيّنة و الباقي للآخر، أو بينهما، أو شرط مع الحصّة جزءا من الأصل، أو ساقاه بالثلث إن سقى سيحا و بالنّصف إن سقى بالناضح.
و لو ذكر حصّة العامل خاصّة صحّ بخلاف العكس.
و لو ساقاه على أحد البستانين بالنصف على أن يساقيه على الآخر بالثلث صحّ، و كذا لو تفاوتت الحصّة من البستانين، و من النوعين إذا علم قدرهما، و من الشريكين إذا علم حصّة كلّ منهما.
و لو تعدّد العامل جاز التساوي و عدمه.
الثالث: في الأحكام
و فيه مسائل:
الأولى: إذا ظهرت الثمرة ملك العامل الحصّة و تحقّقت الشركة، فالتالف منهما و الباقي لهما، و تجب الزكاة على من بلغت حصّته نصابا، و هو أمين فالقول
[١] . المراد اشتراط لخاصّ العامل. لاحظ جامع المقاصد: ٧/ ٣٦٤.