معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٩٨
البحث الثاني: [في] المساقاة
و هي معاملة على أصول ثابتة بحصّة من ثمرها.
و مطالبها ثلاثة:
[المطلب] الأوّل: [في] العقد
و لا بدّ فيه من إيجاب مثل: ساقيتك، أو عاملتك، و من قبول: و هو كلّ لفظ دلّ على الرضا، و لا يصحّ [١] بلفظ الإجارة، و هو عقد لازم من الطرفين لا يبطل بموت أحدهما.
[المطلب] الثاني: في الشروط، و هي ستّة:
الأوّل: الوقت، و يصحّ قبل ظهور الثمرة و بعدها إذا بقى للعامل مستزاد في الثمرة كالتأبير لا كالجداد. [٢]
الثاني: المحلّ، و هو كلّ أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه، كالنخل و شجر الفواكه و الورق و الزهر المنتفع بهما كالثمرة، و لو ساقى على وديّ [٣] غير
[١] . في «أ»: و لا يصلح.
[٢] . أي إذا بقي للعامل عمل تزيد به الثمرة كالتأبير. لاحظ القواعد: ٢/ ٣١٧. و في جامع المقاصد:
٧/ ٣٥١: الجداد- بالدالين المهملتين مع فتح أوّله و كسره-: هو صرامها و تجفيف الثمرة و نقلها و نحو ذلك.
[٣] . الوديّ: فسيل النخل و صغاره. لسان العرب.