معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٩٣
الثانية: لو ادّعى المالك أنّ رأس المال ثلثا الحاصل و الباقي ربح نصفه بين العاملين فصدّقه أحدهما و كذّبه الآخر و ادّعى العكس، حلف المكذب و أخذ سدس الحاصل، و يأخذ المالك رأس ماله الّذي ادّعاه بتصديق الآخر و ثلثي الباقي، و المصدّق ثلثه، لأنّ الزيادة الّتي أخذها الحالف كالتالف من الربح، فيحسب عليهما بنسبة استحقاقهما.
الثالثة: لو ادّعى المالك القراض و العامل القرض تحالفا، و يثبت للعامل أكثر الأمرين من المدّعى حصّة و أجرة المثل.
و لو أقاما بيّنة طلب الترجيح. [١]
و لو انعكس لأجل الخسارة قدّم قول المالك مع اليمين، و كذا لو ادّعى المالك القرض و العامل الإبضاع، و لو انعكس تحالفا و يثبت للعامل أجرة المثل.
و لو ادّعى المالك الإبضاع و العامل القراض تحالفا، و يثبت للعامل أقلّ الأمرين من الأجرة و المدّعى نصيبا، و يبعد العكس، و لو أمكن فالقول قول العامل مع يمينه.
[١] . قال في جامع المقاصد: ٨/ ١٧٢: و المعروف في التعارض بين البيّنتين هو الترجيح للأعدل، ثمّ للأكثر عددا، ثمّ يقرع و يقضى للخارج بيمينه.