معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٨٠
و لو أمره بقطعه قميصا فقطع غيره، أو قميص رجل فقطعه قميص امرأة ضمن ما بين الصحيح و المقطوع.
و لو أمره بقطعه قميصا إن كفاه، فقطع و لم يكفه ضمن.
و لو قال: هل يكفي؟ فقال: نعم، فأمره بقطعه فلم يكفه لم يضمن.
و للأستاذ ضرب المتعلّم و يضمن جنايته.
و يضمن المولى ما يفسده المملوك في كسبه إذا أجره أو استوجر بإذنه.
و من أمر غيره بعمل له أجرة عادة استحقّ عنده أجرة مثله.
و لا يضمن الحمّامي إلّا مع الإيداع و التفريط، و لا المستأجر الأجير.
و لو أدخل الدابة بيتا مستهدما فانهدم عليها، أو تعدّى المسافة المشترطة، أو سلك بها غير الطريق المعيّن ضمن الدابّة و لو تلفت بغير ذلك، و كذا لو غصبت و يبرأ بدفعها إلى المالك، و لو كان الطريق أشقّ من المشترط ضمن التفاوت، و كذا لو شرط [١] حمل القطن فحمل الحديد، و لو زاد في القدر ضمن جميع القيمة، و لو كذب في إخباره فحملها المؤجر ضمن النّصف.
و لو ظهر في الحمل زيادة عن الحمل المشترط، فإن تولّى المستأجر كيله ضمن الدابّة و أجرة الزيادة، و إن تولّاه المؤجر ضمن الزائد و لا أجرة له، و له المسمّى، و إن تولّاه أجنبيّ ضمن ما ضمناه إلّا المسمّى.
و يضمن الراعي بنومه و غفلته، و بتقصيره في الحفظ، و سلوك الموضع المخيف، و بعدها عنه. [٢]
[١] . في «أ»: لو اشترط.
[٢] . الضمير يرجع إلى الدابّة السائمة، و المراد تركها حتّى تتباعد عن الراعي. كما في القواعد: ٢/ ٣٠٧.