معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٧٨
العادة بوضعه، من الرحل، و الطعام، و الحطب، و الأثاث دون الأشياء الثقيلة فوق السّطح و الغرفة، و دون الدولاب و الرحى إلّا مع العادة، و يجوز أن يسكن مساويه في الضرر، إلّا مع شرط التخصيص.
و إذا سكنها المؤجر بعض المدّة تخيّر المستأجر في فسخ الجميع، فيدفع قسط ما سكن من المسمّى، و فسخ ما سكن المؤجر فيسترجع قسطه من المسمّى، و في إمضاء الجميع فعليه المسمّى و يأخذ من المؤجر أجرة مثل ما سكن و إن زادت [١] على المسمّى.
و لو منعه من السكنى لم يسقط عن المستأجر أجرة ما مضى، و لم تنفسخ الإجارة فيما بقي، و له الفسخ و الإمضاء، فيطالب بأجرة المثل و إن زادت.
و على المالك إصلاح ما يخرب، و تنقية البالوعة و الكنيف، و جيّة الحمام [٢] في الابتداء، و في الأثناء على توقّف، و لا يجب على المستأجر التنقية عند الانتهاء، نعم يجب عليه كنس رماد الأتّون، و القمامة، و الزبالة الحادثة في المدّة، و عليه تسليم الدار فارغة، و تسليم المفتاح، و لو ضاع لم يجب بدله، و يضمنه المستأجر مع التفريط.
و يجوز الإبراء من الأجرة بعد تحقّقها في الذمّة و من المنفعة الثابتة في الذمّة دون المعيّنة.
[١] . أجرة المثل على المسمّى من الأجرة.
[٢] . قال الشيخ في «المبسوط»: ٣/ ٢٥١: و أن يشاهد جوبة الحمّام و يسمّى جيّة. و في مجمع البحرين: الجوبة: الحفرة المستديرة الواسعة.