معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٧٥
و إذا شرط المحمل، فإن اتّفقت المحامل كفى ذكر الجنس، و إلّا وجبت مشاهدته، أو وصفه و وزنه، و كذا الغطاء.
و ليس له إبدال ما تعيّن من الزاد بالأكل المعتاد إلّا مع الشرط أو التلف.
و على المؤجر الحداجة [١] و الزمام، و السّرج، و اللجام، و البردعة، و الحزام، و ما يفتقر إليه، و كذا رفع المحمل و شدّه، و حطّه إلّا أن يقتضي العرف غير ذلك إلّا مع الشرط.
و يقدّر الحمل بالوزن أو الكيل، و ذكر الجنس، و تكفي المشاهدة.
و لا بدّ من تقدير المسافة و تعيين الطريق إن تفاوتت الطرق، و ذكر البطء مع الحاجة: كالزجاج و الفاكهة، و لو استأجر لحمل ما شاء لم يصحّ و الظرف على المستأجر و لا يدخل في الوزن، فلو استأجر لمائة رطل لم يحسب منها الظرف.
و يقدّر الطحن بالوزن أو الكيل [٢] أو الزمان، و تجب مشاهدة الحجر أو وصفه.
و يقدّر الاستيفاء على الدولاب بالزمان أو بملء شيء معيّن، لا بسقي البستان.
و يشترط مشاهدة الدولاب أو وصفه، و سقي الماشية بالزمان أو بالعدد، مع المشاهدة أو الوصف، و ذكر ظمئها.
و يقدّر الحرث بالزمان أو بموضع معلوم، و يشترط مشاهدة الأرض أو وصفها.
[١] . الحدج: الحمل، و مركب من مراكب النساء كالهودج و المحفّة. المعجم الوسيط.
[٢] . في «أ»: بالوزن و الكيل.