معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٦٦
الإيجاب و القبول، فالإيجاب: آجرتك أو أكريتك، بخلاف أعرتك و بعتك، و إن نوى به الإجارة، و يجوز ملّكتك سكنى الدار، بخلاف بعتك سكناها و إن نوى الإجارة.
و القبول ما يدلّ على الرّضا: كقبلت.
و يدخله خيار الشرط لهما أو لأحدهما أو لأجنبيّ، بخلاف خيار المجلس.
و هو لازم من الطرفين، لا يبطل إلّا بالتقايل كالبيع، و لا بموت أحدهما إلّا أن يكون المؤجر موقوفا عليه، و يموت قبل مضيّ المدّة، و لا بالعذر مع إمكان الانتفاع.
و لا بدّ من صدوره من بالغ عاقل جائز التصرّف، و لو عقد المميّز بإذن الوليّ صحّ على توقّف.
المطلب الثاني: في الأركان و فيه مباحث:
[المبحث] الأوّل: المحلّ،
و هو كلّ عين ينتفع بها مع بقائها، فلا تصحّ إجارة الطعام للأكل، و الشمع للعلق، و تجوز إجارة المشاع، و يشترط في المعيّنة المشاهدة، أو الوصف بما يرفع الجهالة، و مشاهدة ما يتوقّف عليه الانتفاع كشرب البستان، و الدولاب، و أتّون [١] الحمّام، و مرمى رماده، و مجرى مائه، أو وصف ذلك.
[١] . الأتّون بالتشديد: الموقد. لسان العرب.