معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٥٨
المال، و لا يشترط العدالة إلّا أن يستلزم عدمها التبذير: كصرف ماله في الخمر، و يعلم باختياره بما يلائمه من التصرّفات، و قوّته على المكايسة و تحفّظه من الانخداع في المعاملات، و الاعتناء بما يناسبه من الحركات: كالصنعة و الاستغزال.
و يثبت بشهادة الرجال في الرجال و النساء في النساء، و العقد المختبر به صحيح.
و لا يصحّ بيعه و شراؤه بدونهما و إن أذن الوليّ و لا تصرّفه مطلقا [١] على الأقوى.
فصل
وليّ الطفل أبوه أو جدّه له و إن علا، و إن وجدا اشتركا، و لو فقدا فالوصيّ، و لو فقد فالحاكم، و ليس للأمّ و باقي الأقارب ولاية.
و لا يتصرف الوليّ إلّا بالغبطة، فلا يصحّ إسقاط ما في ذمّة الغير، و لا الطلاق عنه و إن كان بعوض، و لا العفو عن القصاص مجّانا بل على مال، و لا إسقاط الشفعة إلّا لمصلحة و لا يبيع عقاره لغير حاجة، و لا إقراض ماله إلّا مع إرادة السّفر، أو خوف تلفه بنهب أو غرق، أو بسبب بقائه إذا لم يمكن بيعه، فيجب الرهن إن أمكن.
و يصحّ عتق الكبير العاجز، و استيفاء القصاص، و رهن ماله للحاجة عند
[١] . من غير فرق بين البيع و الشراء.